يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار - مطلقًا -، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، وقول محمد بن الحسن (¬٢) وقول أصبغ (¬٣) من المالكية (¬٤)، واختيار النووي (¬٥).
القول الثاني:
يحرم الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار، وهو مذهب الحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧)، والشافعية (¬٨).
القول الثالث:
يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار إن أمن مواقعة المحظور وإن لم يأمن لم يجز، وهو وجه عند الشافعية (¬٩)، وقول عند الحنابلة (¬١٠).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار مطلقًا - بما يلي:
الدليل الأوّل: قول الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (¬١١).
وجه الدلالة من الآية:
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 155 (SanadKitab #1108, hlm. urut 155)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.