المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.
صورة المسألة:
إذا حاضت امرأة وأراد زوجها أن يستمتع بها، فهل يجوز له الاستمتاع مطلقًا، أو أن خوف مواقعة المحظور مؤثر في الحكم؟
جاء في الإنصاف: "ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج … لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
يظهر والله أعلم أن سبب الإلحاق هو: عدم وجود دليل يحرم الاستمتاع بالحائض دون إزارها إن خاف الوقوع في المحظور، ويجيزه إن أمن.
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم وطء الحائض في الفرج (¬٢).
٢ - واتفقوا على جواز الاستمتاع بالحائض فيما فوق السرة وتحت الركبة (¬٣).
٣ - واختلفوا في الاستمتاع بما بينهما على ثلاثة أقوال: