Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 153

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
  4. الترجيح

الدليل الثاني: إذا اعتبرنا إياس المرأة بغيرها، فليس بعض النساء أولى من بعضهن، لذا كان الاعتبار بأقصى نساء العالم (¬١).

نوقش الدليلان:

هذا الاستدلال والتقييد غير معتمد ولا يوجد دليل يقتضيه، ولو كان التحديد شرعًا لوجب على الرسول أن يبينه للأمة، ولو بينه لنقل، فلما لم يبينه دلَّ على أنه ليس في تحديد سن اليأس دليل (¬٢).

واستدلَّ أصحاب القول السابع القائل - سن اليأس لكل امرأة بحسب يأس نساء عشيرتها من الأبوين – بـ:

توافق نساء العشيرة الواحدة في النشأة والطبع (¬٣).

نوقش:

لا يلزم توافق نساء العشيرة في تحقق سن اليأس، وقد قيل: أنه لا تحيض لخمسين إلا عربية، ولا لستين إلا قرشية، وانتقض ذلك بامرأة من بني تميم عاودها الدم ولها سبعون سنة (¬٤).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لاحد لسن اليأس، وذلك لوجاهة هذا القول وقوة أدلته، وعدم وجود مستند للمخالفين في تحديدهم لأكثر سن اليأس، وما ذكروه من استدلال واجتهاد ضعيف لا تقوم به الحجة.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 153 (SanadKitab #1108, hlm. urut 153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.