Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 152

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب العاشر: لا فرق في الحيض بين نساء العرب وغيرهن.
  4. حكم المسألة

هذه الآثار لم تثبت، فيبطل الاحتجاج بها.

الدليل الثالث: سن السبعين يقطع النساء فيه بانقطاع الحيض، وما دون السبعين محل شك، وعليه فإن أعلى سن لليأس سبعون سنة (¬١).

يمكن أن يناقش:

ما ورد في الشرع مطلقًا وليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى الوجود.

الدليل الرابع: ورد في حد الخمسين قول عائشة ﵂، وفي حد الستين ما نقل أن موسى بن عبد الله (¬٢) ولدته أمه ولها ستون سنة، فما بينهما يكون مشكوكًا فيه (¬٣).

يمكن أن يناقش من وجهين:

أ. قول عائشة ﵂ لم يثبت، فلا يصح الاحتجاج به، ولو صح فإنه محمول على الغالب.

ب. لما ذكر الله عدة الآيسة قال: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ﴾ ولم يقل واللائي بلغن السبعين أو الخمسين، بل رده لمعنى معقول وهو وجود الحيض، فوجب أن يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه.

واستدلَّ أصحاب القول السادس القائل - سن اليأس هو أقصى يأس نساء العالم - بما يلي:

الدليل الأوّل: في اعتبار يأس نساء العالم تحقق للإياس؛ لأنها تصير آيسة إذا بلغت سن لو بلغته امرأة في العالم إلا وأيست (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 152 (SanadKitab #1108, hlm. urut 152)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.