في أمر المرأة بالاتزار دليل على منع الاستمتاع بها فيما دون إزارها،
لأن فائدته أن يحول بين موضع الحيض وما دونه (¬١).
نوقش:
في الحديث دليل على حل ما فوق الإزار، لا على تحريم غيره، وقد يترك النبي ﷺ بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضب (¬٢)، وتركه الاستمتاع محمول على الاستحباب، جمعًا بين قوله ﵊ وفعله (¬٣).
الدليل الثالث: قال رجل للرسول ﷺ: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي؟ قال: (لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها) (¬٤).
وجه الدلالة من الحديث:
نص الحديث على جواز الاستمتاع بما هو أعلى الإزار، والمعنى يجامعها في أعكانها (¬٥) وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها (¬٦).
يمكن أن يناقش:
الحديث ضعيف، ولا تترك الأدلة الصحيحة الصريحة لحديث ضعيف (¬٧).
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 159 (SanadKitab #1108, hlm. urut 159)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.