Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 159

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.
  4. حكم المسألة

في أمر المرأة بالاتزار دليل على منع الاستمتاع بها فيما دون إزارها،

لأن فائدته أن يحول بين موضع الحيض وما دونه (¬١).

نوقش:

في الحديث دليل على حل ما فوق الإزار، لا على تحريم غيره، وقد يترك النبي ﷺ بعض المباح تقذرًا كتركه أكل الضب (¬٢)، وتركه الاستمتاع محمول على الاستحباب، جمعًا بين قوله ﵊ وفعله (¬٣).

الدليل الثالث: قال رجل للرسول ﷺ: يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي؟ قال: (لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

نص الحديث على جواز الاستمتاع بما هو أعلى الإزار، والمعنى يجامعها في أعكانها (¬٥) وبطنها أو ما شاء مما هو أعلاها (¬٦).

يمكن أن يناقش:

الحديث ضعيف، ولا تترك الأدلة الصحيحة الصريحة لحديث ضعيف (¬٧).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 159 (SanadKitab #1108, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.