الدليل الرابع: عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: سألت رسول الله ﷺ عن ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال: (ما فوق الإزار) (¬١).
وجه الدلالة من الحديث:
مفهوم الحديث يدل على حل ما فوق الإزار وتحريم ما تحته، وهذا المفهوم يخصص حديث "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (¬٢).
نوقش:
لا يصح تخصيص المنطوق بالمفهوم (¬٣)، فإن منطوق الأدلة الواردة في حل الاستمتاع بما تحت الإزار أولى من مفهومها (¬٤).
الدليل الخامس: قياس تحريم الاستمتاع بالحائض في ما دون الإزار على تحريم المباشرة حال الإحرام، بجامع أن الجميع يمنع الوطء في الفرج فامتنعت المباشرة فيما حوله في الجميع (¬٥).
يمكن أن يناقش:
هذا قياس مع الفارق، لأن المحرم إنما منع من المباشرة فيما دون الفرج لأنه قد دخل في عبادة، يجب الاحتراز من إفسادها.
الدليل السادس: منع الله ﷿ الوطء في الفرج لأجل الأذى وجب أن يمنع مما يقاربه، وهو ما دون الفرج، وذلك مأمون فيما فوق الإزار دون أسفله (¬٦) لأن ما تحت الإزار حريم الفرج، ومن