Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 161

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.
  4. حكم المسألة

يرعى حول الحمى يوشك أن خالط الحمى (¬١).

يمكن أن يناقش:

في أمر النبي ﷺ لعائشة ﵂ بالاتزار إرشاد واحتياط من الوقوع في المحظور، وفي فعله دليل على حل الاستمتاع بما تحت الإزار، ولا يوجد ما يدل على التحريم.

ويمكن أن يستدل لأصحاب القول الثالث القائل - يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار إن أمن مواقعة المحظور وإن لم يأمن لم يجز – بـ:

عن عَائِشَةَ-﵂، قَالَتْ: (كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضت، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ) (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث:

يفهم من الحديث أن المباشر إن كان يملك شهوته جاز له الاستمتاع بما دون الإزار، وإن لم يملكها لم يجز له ذلك، لأنه إن لم يكن مالكًا لشهوته وقع في الوطء المحرم (¬٣)، والقاعدة: "ما أدى إلى محرم فهو محرم" (¬٤).

يمكن أن يناقش الاستدلال من وجهين:

أ. هذا الفهم لا يناهض صراحة قول النبي ﷺ وإطلاق أمره عندما قال:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 161 (SanadKitab #1108, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.