Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 162

  1. الفصل الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
  2. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض،
  3. المطلب الحادي عشر: لا فرق في الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج بين من يأمن على نفسه مواقعة المحظور أو يخاف ذلك.
  4. الترجيح

(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) دون تقييد بأمن الشهوة.

ب. غاية مايدل عليه الحديث هو وجوب الاحتياط وليس فيه دليل على التحريم.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار - مطلقًا -، وذلك لقوة أدلة هذا القول والرد على ما ورد عليها من اعتراض، وضعف استدلالات المخالفين لما ورد عليها من مناقشات.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 162 (SanadKitab #1108, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.