(اصنعوا كل شيء إلا النكاح) دون تقييد بأمن الشهوة.
ب. غاية مايدل عليه الحديث هو وجوب الاحتياط وليس فيه دليل على التحريم.
الترجيح:
بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يجوز الاستمتاع بالحائض فيما دون الإزار - مطلقًا -، وذلك لقوة أدلة هذا القول والرد على ما ورد عليها من اعتراض، وضعف استدلالات المخالفين لما ورد عليها من مناقشات.