القول الأوّل:
يستحب الإبراد بصلاة الظهر في البلاد الحارة فقط، وهو مذهب الشافعية (¬١)، ووجه عند الحنابلة (¬٢)، واختيار ابن تيمية (¬٣).
القول الثاني:
يستحب الإبراد بصلاة الظهر - مطلقًا - لا فرق بين البلاد الحارة وغيرها، وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والحنابلة (¬٦)، ووجه عند الشافعية (¬٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-يستحب الإبراد بصلاة الظهر في البلاد الحارة فقط-بما يلي:
الدليل الأوّل: قَالَ -رسول الله -: (إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ، فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلَاةِ. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) (¬٨).
وجه الدلالة من الحديث:
أمر رسول الله بالإبرد في حال اشتداد الحر، والبلاد المعتدلة لا اشتداد للحر فيها (¬٩).