المطلب الثاني: لا فرق في الإبراد (¬١) بالظهر بين البلاد الحارة وغيرها.
صورة المسألة:
هل يؤثر كون البلاد حارة أو لا في استحباب الإبراد بصلاة الظهر، أم أنهما في الحكم سواء؟
جاء في الشرح: "وتعجيلها أفضل، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلى جماعة … لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها" (¬٢).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
- عموم النص الوارد في المسألة
- التأذي بحر الشمس حاصل في كل من البلاد الحارة والمعتدلة (¬٣).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر صيفًا في البلاد الحارة (¬٤).
٢ - واختلفوا في استحباب الإبراد بها في غير البلاد الحارة على قولين: