Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 170

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الثاني: لا فرق في الإبراد بالظهر بين البلاد الحارة وغيرها.
  4. حكم المسألة

المطلب الثاني: لا فرق في الإبراد (¬١) بالظهر بين البلاد الحارة وغيرها.

صورة المسألة:

هل يؤثر كون البلاد حارة أو لا في استحباب الإبراد بصلاة الظهر، أم أنهما في الحكم سواء؟

جاء في الشرح: "وتعجيلها أفضل، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلى جماعة … لا فرق بين البلدان الحارة وغيرها" (¬٢).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

- عموم النص الوارد في المسألة

- التأذي بحر الشمس حاصل في كل من البلاد الحارة والمعتدلة (¬٣).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر صيفًا في البلاد الحارة (¬٤).

٢ - واختلفوا في استحباب الإبراد بها في غير البلاد الحارة على قولين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 170 (SanadKitab #1108, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.