Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 169

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الأول: لا فرق في استحباب الصيت والأمانة للمؤذن بين الحر والعبد، والبصير والأعمى.
  4. حكم المسألة

الدليل الخامس: (كَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُؤَذِّنُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ أَعْمَى) (¬١).

وجه الدلالة من الحديث:

هذا الحديث نصٌ في المسألة؛ لأن المقصود من الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، وهو حاصل بأذان الأعمى والعبد كما هو حاصل بأذان البصير والحر (¬٢).

الدليل السادس: لما كانت إمامة الأعمى جائزة (¬٣) كان أذانه بالجواز أولى (¬٤).

الدليل السابع: قياس أذان العبد والأعمى، على أقوالهم في الأمور الدينية، بجامع حصول الأثر والإلزام في الجميع (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 169 (SanadKitab #1108, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.