٢ - واختلفوا في بطلانها بالانكشاف اليسير من غير قصد على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، وقول للحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤).
القول الثاني:
تبطل الصلاة بانكشاف العورة (¬٥) - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما، وهو مذهب المالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، ورواية عند الحنابلة (¬٨).
القول الثالث:
لا تبطل الصلاة بانكشاف قدر الدرهم من العورة المغلظة، ومن المخففة ربعها، وهو مذهب الحنفية (¬٩).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا -، لا فرق بين الفرجين وغيرهما-بما يلي:
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 176 (SanadKitab #1108, hlm. urut 176)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.