المطلب الثالث: لا فرق في انكشاف العورة في الصلاة بين الفرجين وغيرهما.
صورة المسألة:
إذا انكشف اليسير من عورة المصلي أثناء الصلاة، فهل يؤثر كون المنكشف من العورة المغلظة أو من غيرها في حكم الصلاة، أم هما في ذلك سواء؟
جاء في المغني: "فإن انكشف من العورة يسير. لم تبطل صلاته … ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة (¬٢):
- ذُكر في الحديث المحتج به في المسألة انكشاف أحد الفرجين، وهو ماجاء عن عمرو بن سلمة (¬٣) ﵁ " كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الحَيِّ: أَلَا تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ " (¬٤).
- المشقة الحاصلة في التحرز من انكشاف يسير العورة متحققة في الفرجين وغيرهما.
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على بطلان الصلاة حال انكشاف العورة عمداً (¬٥).