Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 181

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الثالث: لا فرق في انكشاف العورة في الصلاة بين الفرجين وغيرهما.
  4. الترجيح

لم يرد الشرع به، فلا يجوز المصير إليه أو تخصيصه إلا بدليل ظاهر (¬١).

ب. ما لم يرد الشرع فيه بالتقدير يرد إلى العرف (¬٢).

ت. هذا الحديث لم يثبت فلا يصح الاحتجاج به (¬٣).

الدليل الثاني: أن الشرع قد أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع، كمسح الرأس وحلقه في حق المحرم، كذلك في مسألة انكشاف اليسير من عورة المصلي، إذا الموضع موضع احتياط (¬٤).

يمكن أن يناقش: هذا التحديد لا دليل عليه، ولو صح في الربع لم يصح في الدرهم.

الدليل الثالث: ستر العورة شرط من شروط الصلاة لا ينتقل بتركه إلى بدل، فيختلف حكم يسيره وكثيره (¬٥).

يمكن أن يناقش: غاية ما يدل عليه هذا الاستدلال هو التفريق بين الانكشاف اليسير من العورة والكثير، ولا دلالة فيه على تقدير ذلك بالدرهم والربع.

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا تبطل الصلاة بانكشاف اليسير من العورة - مطلقًا - لا فرق بين الفرجين وغيرهما، وذلك لقوة هذا القول وموافقته لقواعد رفع الحرج والمشقة، وصراحة أدلته وسلامتها من المعارض.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 181 (SanadKitab #1108, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.