Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 187

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في صلاة العاري بين الخلوة وغيرها.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الآية والحديث:

في النصوص أمر بالقيام في الصلاة وهو عام لم يفرق بين المستتر والعريان (¬١).

نوقش من وجهين:

أ. النصوص في وجوب القيام؛ ولا خلاف في وجوبه، ولكنه معارض بوجوب الستر في قوله ﵊: (غط فخذك) (¬٢) فيسقط وجوب القيام ترجيحًا لوجوب الستر (¬٣).

ب. الحديث محمول على الحال التي لم يُترك فيها الساتر فهو فيها مستطيع للقيام، أما العريان فغير مستطيع حكمًا (¬٤).

الدليل الثالث: القيام ركن من أركان الصلاة، فلا يسقط إلا عند العجز عنه، والعريان قادر على الإتيان به من غير ضرر؛ لذا يلزمه كما لو كان مستترًا (¬٥).

نوقش: العريان لا يترك القيام للعجز عنه؛ بل ليحصل له الستر (¬٦).

الدليل الرابع: العجز عن بعض أركان الصلاة لا يُسقط ما يُقدر عليه منها؛ كمن عجز عن القراءة لم يسقط عنه القيام، ومن عجز عن القيام لم تسقط عنه السترة، وعليه فمن عجز عن السترة لا يسقط عنه القيام (¬٧).

نوقش: يسلم بأن العجز عن الستر لم يسقط القيام؛ ويجبان جميعًا، فيؤتى بأولاهما عند تعذر الجمع

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 187 (SanadKitab #1108, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.