Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 188

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في صلاة العاري بين الخلوة وغيرها.
  4. حكم المسألة

بينهما (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل -يصلي العريان قاعدًا -وجوبًا- لا فرق بين الخلوة وغيرها- بما يلي:

الدليل الأوَّل: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-﵄ قَالَ: «الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا» (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث:

الحديث نص في أن حق العريان الصلاة قاعدًا (¬٣).

نوقش: هذا الأثر لم يثبت فلا يصح الاحتجاج به (¬٤).

الدليل الثاني: عن ابن عمر-﵄-في قوم انكسرت بهم مراكبهم، فخرجوا عراة، قال: يصلون جلوسا، يومئون إيماء برءوسهم (¬٥).

وجه الدلالة:

أفتى ابن عمر بأن العريان يصلي قاعداً يومئ إيماء، ولم يوجد له مخالف من الصحابة، فكان كالإجماع (¬٦).

يمكن أن يناقش: هذه حادثة عين؛ وثبوت الفتيا فيها بصلاتهم قعودًا لا ينفي إباحتها لهم قيامًا

الدليل الثالث: القعود يحصل به الستر وهو آكد من القيام لوجهين (¬٧):

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 188 (SanadKitab #1108, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.