Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 189

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الخامس: لا فرق في صلاة العاري بين الخلوة وغيرها.
  4. الترجيح

أ. أنه لا يسقط مع القدرة عليه بحال، أما القيام فيسقط في النوافل.

ب. الستر لا يختص بالصلاة؛ فهو واجب فيها وفي غيرها، بخلاف القيام، وما كان مقصودًا في نفسه وللصلاة أولى مما يقصد للصلاة فقط.

نوقش: القعود لا يحصل به الستر للعريان؛ لأن عورته ظاهرة وإنما خفيت بغمضها، وصار بذلك تاركًا للقيام والستر جميعًا (¬١).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يصلى العريان قائمًا أو قاعدًا- اختيارًا- يومئ بالركوع والسجود، وذلك لوجاهة هذا القول وموافقته لأصول الشريعة وقواعدها، وقوة استدلال أصحابه وسلامتها من المعارض الراجح، وورود المناقشة على استدلال المخالفين مما أضعف الاحتجاج بها.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 189 (SanadKitab #1108, hlm. urut 189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.