المطلب السادس: لا فرق في الصلاة في المقبرة بين القديمة والحديثة.
صورة المسألة:
إذا صلى شخص في مقبرة، فهل يؤثر كون المقبرة قديمة أو حديثة في حكم الصلاة؟
جاء في المغني: "إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو في أعطان الإبل؛ أعاد … فلا فرق في المقبرة بين القديمة والحديثة … " (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم أحاديث النهي عن الصلاة في المقبرة، ومنها: عن ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ: فِي الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ الْكَعْبَة) (¬٢).
حكم المسألة:
اختلف الفقهاء - رحمهم الله تعالى - في وجود فرق بين المقبرة الحديثة والقديمة (¬٣)، وتأثير ذلك على صحة الصلاة، على خمسة أقوال:
القول الأوّل: