لا تصح الصلاة في المقبرة – مطلقًا-، قديمة كانت أو حديثة، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، وقول عند المالكية (¬٢).
القول الثاني:
تكره الصلاة في المقبرة، إلا أن يكون فيها موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه ولا قبر، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، وقول للمالكية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).
القول الثالث:
تصح الصلاة في المقبرة - مطلقًا -، قديمة كانت أو حديثة، وهو مذهب المالكية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).
القول الرابع:
تكره الصلاة في المقبرة الحديثة، ولا تصح في القديمة، وهو قول القاضي عبد الوهاب (¬٨) المالكي (¬٩).
القول الخامس: