Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 206

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب السابع: لا فرق في الصلاة في الحمام بين مكان الغسل وصب الماء.
  4. الترجيح

يمكن أن يناقش: المواضع التي هي مأوى الشياطين يتحول عنها وجوبًا، لأنها سبب مانع من صحة العبادة وصلاحها، وهي تعكس على المصلي مقصوده من العبادة (¬١).

الدليل الثاني: الحمام مصب الغسالات والنجاسات عادة، ولا يخلو من رشاش، لذا تكره الصلاة فيه بخلاف موضع جلوس الحمامي (¬٢).

يمكن أن يناقش: إذا كان الحمام مظنة للنجاسات فإن الحكم يتعلق بالمظنة دون الحقيقة، وذلك ثابت في الشرع، كنقض الطهارة بالنوم، ووجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬٣).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: لا تصح الصلاة في الحمام - مطلقًا -، وذلك لقوة أدلة هذا القول والرد على المناقشات الواردة عليها، وضعف أدلة المخالفين.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 206 (SanadKitab #1108, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.