Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 211

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب التاسع: لا فرق في الصلاة في الأرض المغصوبة بين غصبه لرقبة الأرض وغصبه منافعها.
  4. حكم المسألة

المطلب التاسع: لا فرق في الصلاة في الأرض المغصوبة بين غصبه لرقبة الأرض وغصبه منافعها.

صورة المسألة:

إذا صلى شخص في أرض مغصوبة، فهل يؤثر الغصب على صحة صلاته؟ وهل يؤثر كون الغصب وقع على الرقبة أو المنفعة في الحكم أم لا؟

جاء في المغني: "وفي الصلاة في الموضع المغصوب روايتان … إذا ثبت هذا فلا فرق بين غصبه لرقبة الأرض بأخذها، أو دعواه ملكيتها، وبين غصبه منافعها" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

تأثير الغصب في حكم الصلاة متحقق في كل من مغصوب العينة، أو المنفعة (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم الصلاة في الموضع المغصوب (¬٣).

٢ - واختلفوا في حكم صحتها فيه على قولين:

القول الأوّل:

تصح الصلاة في الأرض المغصوبة - مطلقًا -، لا فرق بين مغصوبة المنفعة أو الرقبة (¬٤)، وهو مذهب الحنفية (¬٥)، والمالكية (¬٦)، والشافعية (¬٧)، ورواية عند الحنابلة (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 211 (SanadKitab #1108, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.