Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 212

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب التاسع: لا فرق في الصلاة في الأرض المغصوبة بين غصبه لرقبة الأرض وغصبه منافعها.
  4. حكم المسألة

القول الثاني:

لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة - مطلقًا -، لا فرق بين مغصوبة المنفعة أو الرقبة، وهو مذهب الحنابلة (¬١)، وقول للحنفية (¬٢)، ووجه عند الشافعية (¬٣).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-تصح الصلاة في الأرض المغصوبة، - مطلقًا - لا فرق بين مغصوبة المنفعة أو الرقبة- بما يلي:

الدليل الأوّل: الصلاة في الأرض المغصوبة صلاة تامة مستوفية للأركان والشروط والقيام والركوع والسجود، وقد اقترن بها فعل الغصب، فيتعلق النهي بالصلاة من جهة اللفظ وبالفعل من جهة المعنى، ومتى كان النهي في غير ذات العبادة لم يمنع من صحتها (¬٤).

الدليل الثاني: المحل المغصوب ليس بسبب يمنع من أداء الواجب، ولا وصف يؤثر في صحة الصلاة أو فسادها (¬٥).

الدليل الثالث: الصلاة في الموضع المغصوب صحيحة؛ لاختصاص المنع بالاستيلاء على حق الغير، وذلك يمنع منه المصلي وغيره (¬٦).

الدليل الرابع: الأرض المغصوبة أرض طاهرة، وحق المالك فيها لا يمنع من صحة الصلاة فيها (¬٧).

الدليل الخامس: لم ينقل عن أحد من السلف أمرهم الظلمة بإعادة ما صلوه في المواضع

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 212 (SanadKitab #1108, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.