المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.
صورة المسألة:
إذا وقعت في الثوب نجاسة، فهل هناك فرق في أن تكون النجاسة قليلة أو كثيرة في الحكم على صحة الصلاة؟
جاء في المغني: "وإن صلى وفي ثوبه نجاسة، وإن قلت، أعاد وقد ذكرنا أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة، ولا فرق بين كثيرها وقليلها" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم الأدلة الواردة في الأمر باجتناب النجاسة، لم تفرق بن قليل النجاسة وكثيرها (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن طهارة الثوب من شروط الصلاة (¬٣).
٢ - واتفقوا على أن أثر محل الاستجمار معفو عنه (¬٤).
٣ - واتفقوا على أن يسير الدم في الثوب معفو عنه (¬٥).