Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 218

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.
  4. حكم المسألة

نوقش:

أمر النبي ﷺ في أول الحديث بغسله ولم يفرق بين قليل وكثير (¬١).

يمكن أن يجاب: لم يفرق في الحديث بين القليل والكثير لأن الأمر بالغسل إنما كان على وجه الاستحباب، ويحتمل أنه أراد الكثير لأنه الغالب (¬٢).

الدليل الرابع: عن عمر ﵁ أنه سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال: إن كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة (¬٣).

وجه الدلالة:

بين عمر بن الخطاب ﵁ أن اليسير من النجاسة معفو عنه (¬٤).

يمكن أن يناقش: هذا الأثر لم تثبت صحته ويظهر - والله أعلم - أنه غير محفوظ، فلا يصح الاحتجاج به.

الدليل الخامس: عن أبي هريرة – ﵁ يرفعه قال: (تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ) (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 218 (SanadKitab #1108, hlm. urut 218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.