نوقش:
أمر النبي ﷺ في أول الحديث بغسله ولم يفرق بين قليل وكثير (¬١).
يمكن أن يجاب: لم يفرق في الحديث بين القليل والكثير لأن الأمر بالغسل إنما كان على وجه الاستحباب، ويحتمل أنه أراد الكثير لأنه الغالب (¬٢).
الدليل الرابع: عن عمر ﵁ أنه سئل عن قليل النجاسة في الثوب فقال: إن كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة (¬٣).
وجه الدلالة:
بين عمر بن الخطاب ﵁ أن اليسير من النجاسة معفو عنه (¬٤).
يمكن أن يناقش: هذا الأثر لم تثبت صحته ويظهر - والله أعلم - أنه غير محفوظ، فلا يصح الاحتجاج به.
الدليل الخامس: عن أبي هريرة – ﵁ يرفعه قال: (تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ) (¬٥).