Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 219

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الحديث:

في تعليق حكم إعادة الصلاة بما زاد على قدر الدرهم دليل على أن ما دونه عفو، ولو كان الكل سواء لما كان للتخصيص معنى (¬١).

يمكن أن يناقش: هذا الحديث ضعيف وقد بُين وجه ضعفه في التخريج فلا يصح الاحتجاج به.

يمكن أن يجاب: هذه الأثار وإن لم تثبت؛ فإن العفو عن قليل النجاسة ثابت بأدلة أخرى.

الدليل السادس: الصلاة تجوز مع النجاسة الكثيرة في حال العذر من غير انتقال إلى البدل، فيعفى عن قليلها حال عدم العذر (¬٢).

الدليل السابع: القياس على أثر الاستجمار، بجامع مشقة التحرز في الكل، فيعفى عن قليل النجاسة في الجميع (¬٣).

الدليل الثامن: قاعدة " اليسير مغتفر" (¬٤).

القليل من النجاسة يشق التحرز منه، فيجعل عفوًا (¬٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يعفى عن النجاسة - مطلقًا -، لا فرق بين قليلها وكثيرها، وتعاد الصلاة- بما يلي:

الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ (¬٦).

وجه الدلالة من الآية:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 219 (SanadKitab #1108, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.