Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 220

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.
  4. حكم المسألة

أمر الله ﷿ بتطهير الثياب، والأمر بالشيء نهي عن ضده (¬١)، وهو عام لم يفرق بين قليل النجاسة وكثيرها (¬٢).

يمكن أن يناقش: هذا العموم تخصصه أدلة رفع المشقة والحرج

الدليل الثاني: عَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر-﵂، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّوْبِ، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: (تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، وَتَنْضَحُهُ، وَتُصَلِّي فِيهِ) (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث أمر بغسل دم الحيض مطلقًا، وهذا يدل على وجوب تطهير قليله وكثيره من ثوب المصلي، وغيره من النجاسات في معناه فوجب أن يساويه في ذلك (¬٤).

نوقش الاستدلال من وجهين (¬٥):

أ. الغالب في دم الحيض إذا أصاب الثوب يكون كثيرًا، فخرج الأمر على الأغلب.

ب. المراد هو الغسل المستحب، بدلالة قوله: "حتيه ثم اقرصيه"، فيستوي فيه القليل والكثير.

الدليل الثالث: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (اسْتَنْزِهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ) (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 220 (SanadKitab #1108, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.