Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 221

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.
  4. حكم المسألة

وجه الدلالة من الحديث:

في الحديث أمر باجتناب النجاسة، وهو عام يشمل قليلها وكثيرها، فيكونان سواء في عدم العفو (¬١).

نوقش: الأمر بالاستنزاه واجب في الجملة، وأما ما تصح الصلاة معه وما لاتصح موقوف عليه من أدلة أخرى سبق ذكرها (¬٢).

الدليل الرابع: عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (¬٣) ﵁ قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا عَلَى بِئْرٍ أَدْلُو مَاءً فِي رَكْوَةٍ لِي، فَقَالَ: (يَا عَمَّارُ، مَا تَصْنَعُ؟)، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي وَأُمِّي أَغْسِلُ ثَوْبِي مِنْ نُخَامَةٍ أَصَابَتْهُ، فَقَالَ: (يَا عَمَّارُ، إِنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْغَائِطِ، وَالْبَوْلِ، وَالدَّمِ، وَالْقَيْءِ، وَالْمَنِيِّ، يَا عَمَّارُ، مَا نُخَامَتُكَ وَدُمُوعُ عَيْنَيْكَ وَالْمَاءُ الَّذِي فِي رَكْوَتِكَ (¬٤) إِلَّا سَوَاءٌ) (¬٥).

وجه الدلالة من الحديث:

لفظ المني والبول والغائط عام يشمل القليل والكثير منها، وفي هذا دلالة على أنهما في الحكم سواء، لا فرق بينهما (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 221 (SanadKitab #1108, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.