Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 222

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب العاشر: لا فرق بين قليل النجاسة وكثيرها في عدم صحة الصلاة معها.
  4. الترجيح

نوقش الاستدلال من وجهين:

أ. المراد في الحديث كثير النجاسة؛ بدليل ذكر الدم فإن قليله معفو عنه بالاتفاق (¬١).

ب. هذا الحديث ضعيف وقد بُين وجه ضعفه في التخريج فلا يصح الاحتجاج به.

الدليل الخامس: نجاسة الثوب هي نجاسة بموضع يمكن تطهيره بلا مشقة، فوجب إزالة قليلها وكثيرها (¬٢).

نوقش: هذا يبطل بموضع الاستنجاء، لا تشق إزالة نجاستهن وقد حكم بالعفو عنه (¬٣).

يمكن أن يجاب: لا يسلم بعدم المشقة في موضع الاستنجاء.

نوقش الجواب: إصابة الثوب بقليل النجاسة متكرر، والإلزام بتكرار الغسل فيه مشقة (¬٤).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة- والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: يعفى عن قليل النجاسة دون كثيرها وتصح معه الصلاة، وذلك لوجاهة ما استدل به أصحاب هذا القول، ويعضده ما أجمع عليه العلماء من أن "المشقة تجلب التيسير" (¬٥)، مع الرد على ما ورد على تلك الأدلة من اعتراض، ولمناقشة أدلة المخالفين وهي مخصصة بأدلة رفع الحرج.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 222 (SanadKitab #1108, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.