Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 226

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الثاني عشر: لا فرق في صحة صلاة من في ثوبه بلغم، بين البلغم الذي يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر.
  4. حكم المسألة

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على طهارة البلغم النازل من الرأس (¬١).

٢ - واختلفوا في وجود فرق بينه وبين البلغم الصاعد من الصدر، وتأثيره على صحة الصلاة، على قولين:

القول الأوّل:

البلغم الصاعد من الصدر طاهر، ولا يؤثر في صحة الصلاة، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة. (¬٥)

القول الثاني:

البلغم الصاعد من الصدر نجس، ويؤثر في صحة الصلاة، وهو قول للحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧)، والحنابلة (¬٨)، ووجه عند الشافعية (¬٩).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- البلغم الصاعد من الصدر طاهر، ولا يؤثر في صحة الصلاة-بما يلي:

الدليل الأوّل: (خرج النبي ﷺ زمن الحديبية ومَا تَنَخَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمْ

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 226 (SanadKitab #1108, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.