Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 228

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الثاني عشر: لا فرق في صحة صلاة من في ثوبه بلغم، بين البلغم الذي يخرج من الرأس والبلغم الخارج من الصدر.
  4. حكم المسألة

رَكْوَتِكَ إِلَّا سَوَاءٌ) (¬١).

وجه الدلالة من الحديث:

ساوى النبي ﷺ بين النخامة والماء في الطهارة، وفي هذا دليل على طهارة النخامة مطلقًا (¬٢).

يمكن أن يناقش: الحديث محكوم بضعفه، فلا يصح الاحتجاج به (¬٣).

يمكن أن يجاب: الحديث وأن كان ضعيفًا إلا أن معناه صحيح، وقد ثبتت صحة معناه بأحاديث صحيحة قد سبق ذكرها.

الدليل الرابع: لم ينقل عن أحد من الصحابة القول بنجاسة البلغم مع عموم البلوى به، وإنما نقل عنهم أخذ البلغم بأطراف أرديتهم من غير نكير-فكان إجماعًا- ولو كان نجسًا لوجد الإنكار كما في سائر الأنجاس (¬٤).

الدليل الخامس: البلغم أصله بزاق والبزاق طاهر (¬٥).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- البلغم الصاعد من الصدر نجس، ويؤثر في صحة الصلاة-بما يلي:

الدليل الأوّل: القياس على القي بجامع أن الكل استحال في المعدة فكان نجسًا (¬٦).

يمكن أن يناقش: هذا القياس لا يستقيم لوجهين:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 228 (SanadKitab #1108, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.