Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 230

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في الصلاة بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة فتبين الخطأ، بين أن تكون الأدلة ظاهرة أو مستورة.
  4. حكم المسألة

المطلب الثالث عشر: لا فرق في الصلاة بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة فتبين الخطأ، بين أن تكون الأدلة ظاهرة أو مستورة.

صورة المسألة:

إذا صلى شخص في سفر بالاجتهاد إلى جهة ظن أنها القبلة، وبعد فراغه من الصلاة علم أنه أخطأ القبلة؛، فهل تصح صلاته؛ وهل يؤثر كون الأدلة ظاهرة فاشتبهت عليه أو مستورة بشيء يسترها عنه؟

جاء في المغني: "صلى بالاجتهاد إلى جهة، ثم علم أنه قد أخطأ القبلة … ولا فرق بين أن تكون الأدلة ظاهرة مكشوفة فاشتبهت عليه، أو مستورة بغيم أو شيء يسترها عنه" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة

-المصلي قد اجتهد في معرفة القبلة، وأتى بما أمر به في الحالين، وعجز عن استقبال القبلة في الموضعين، فلزم استواؤهما في حكم عدم الإعادة (¬٢).

-عموم أدلة رفع الخطأ عن هذه الأمة (¬٣).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة (¬٤).

٢ - واتفقوا على أن من اشتبهت عليه القبلة وهو يعلم دلائلها لزمه الاجتهاد (¬٥).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 230 (SanadKitab #1108, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.