٣ - واتفقوا على صحة صلاة من صلى مجتهدًا وأثناء صلاته تيقن صوابه (¬١).
٤ - واتفقوا على صحة صلاة من صلى مجتهدا ولم يعلم بصوابه أو خطأه (¬٢).
٥ - واختلفوا في صحة صلاة من صلى في سفر بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، ووجوب إعادتها، على قولين:
القول الأوّل:
تصح الصلاة ولا تجب إعادتها-مطلقًا-على من صلى بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والمالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول للشافعية (¬٦).
القول الثاني:
لا تصح الصلاة، وتجب إعادتها-مطلقًا-على من صلى بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، وهو الأصح عند الشافعية (¬٧).
Rujukan halaman ini:المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 231 (SanadKitab #1108, hlm. urut 231)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.