Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 235

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الثالث عشر: لا فرق في الصلاة بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة فتبين الخطأ، بين أن تكون الأدلة ظاهرة أو مستورة.
  4. الترجيح

فكذلك استقبال القبلة (¬١).

نوقش: المصلي قبل الوقت لم يؤمر بالصلاة، وإنما أمر بها بعد دخول الوقت؛ ولم يأت بما أمر به، وأما المجتهد في استقبال القبلة فمأمور بالصلاة، فإن أخطأ كان الاستقبال شرطًا عجز عنه أشبه سائر الشروط (¬٢).

الترجيح:

بعد عرض الأقوال وأدلتها يظهر أن الراجح في المسألة -والله أعلم- هو القول الأوّل القائل: تصح الصلاة ولا تجب إعادتها-مطلقًا-على من صلى بالاجتهاد إلى جهة ظنا أنها القبلة ثم تيقن الخطأ، وذلك لوجاهة هذا القول وموافقته لقواعد الشريعة، وقوة استدلال أصحابه لعدم وجود ما يدفعه من أدلة المخالفين الضعيفة.

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 235 (SanadKitab #1108, hlm. urut 235)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.