Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 236

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الرابع عشر: لا فرق في إسماع المصلي نفسه إماما كان أو غيره، بين أن يكون رجلا أو امرأة.
  4. حكم المسألة

المطلب الرابع عشر: لا فرق في إسماع المصلي نفسه إمامًا كان أو غيره، بين أن يكون رجلًا أو امرأة.

صورة المسألة:

هل يؤثر في حكم إسرار المأموم والمنفرد بالتكبير في الصلاة، والقدر المجزئ في ذلك كون المصلي رجلًا أو امرأة؟

جاء في المغني: "ويجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماما كان أو غيره، … ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرناه" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر والله أعلم أن سبب إلحاق المرأة بالرجل في هذه المسألة هو: الأصل أن الرجل والمرأة في التكليف العيني المتعلق بالعبادات سواء، وهذا ما تقتضيه عمومات الشريعة؛ لأن الخطاب الشرعي بصيغ العموم يتضمن أحكامًا خوطب بها المكلفون ذكورًا وإناثًا، والعقل هو مناط التكليف وهو لدى الرجل والمرأة على حد سواء (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على استحباب الجهر بالتكبير في الصلاة للإمام (¬٣) والمبلغ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 236 (SanadKitab #1108, hlm. urut 236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.