حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية للإمام، وعدم مشروعيته للمأموم (¬١).
٢ - واختلفوا في مشروعيته للمنفرد على قولين:
القول الأوّل:
يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها (¬٢)، لا فرق بين الأداء والقضاء، وهو مذهب الحنفية (¬٣)، والحنابلة (¬٤).
القول الثاني:
يستحب للمنفرد الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية، سواء أكانت أداءً أو قضاء، وهو مذهب المالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، ورواية عند الحنابلة (¬٧).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يخير المنفرد بين الجهر بالقراءة والإسرار بها، لا فرق بين الأداء و القضاء-بما يلي: