الفصل الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الطهارة
وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في المياه والآنية والاستنجاء.
المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سنن الفطرة والوضوء والمسح على الخفين.
المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الغسل، والتيمم، وإزالة النجاسة، والحيض.