المبحث الأوّل: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة
في المياه والآنية والاستنجاء،
وفيه ستة مطالب:
المطلب الأوّل: لا فرق في طهورية الماء الذي خالطه التراب بين وقوعه عن قصد أو غير قصد.
المطلب الثاني: لا فرق في التنجس بين يسير النجاسة وكثيرها.
المطلب الثالث: لا فرق بين البول القليل والكثير إذا وقع في البئر.
المطلب الرابع: لا فرق بين النجاسة من ولوغ الكلب، وبين نجاسة يده أو غير ذلك من أجزائه.
المطلب الخامس: لا فرق في طهارة شعر الحيوان بين حياته وموته.
المطلب السادس: لا فرق بين الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب وبين ثلاثة أحجار في التطهير.