Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 242

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.
  4. حكم المسألة

المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.

صورة المسألة:

هل يؤثر وجود العذر وعدمه في حكم كشف أعضاء السجود عند مباشرتها بالمصلى؟

جاء في الإنصاف: "ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة … لا فرق بين وجود العذر وعدمه" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

عموم حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-﵁ قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ) (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز السجود على الحائل المنفصل (¬٣).

٢ - واتفقوا على جواز كشف القدمين حال السجود (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 242 (SanadKitab #1108, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.