المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.
صورة المسألة:
هل يؤثر وجود العذر وعدمه في حكم كشف أعضاء السجود عند مباشرتها بالمصلى؟
جاء في الإنصاف: "ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها إلا الجبهة … لا فرق بين وجود العذر وعدمه" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ-﵁ قَالَ: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ) (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على جواز السجود على الحائل المنفصل (¬٣).
٢ - واتفقوا على جواز كشف القدمين حال السجود (¬٤).