في قوله: (إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه): دليل على عدم وجوب مباشرة الجبهة بالمصلى، وهو عام في كل حال ويتأكد عند الضرورة (¬١).
نوقش: الحديث محمول على السجود على الحائل المنفصل، وهو جائز بلا خلاف (¬٢).
أجيب: هذا الاحتمال ضعيف؛ لأن أكثر الصحابة كانوا يصلون في ثوب واحد، ولم يكونوا يجدون ثيابًا كثيرة يصلون في بعضها ويتقون الحر ببعضها (¬٣).
الدليل الثاني: أن رسول الله ﷺ (صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء متلفف به، يضع يديه عليه، يقيه برد الحصى) (¬٤).