وصحته إن كان على حائل (¬١).
نوقش من وجهين:
أ. هذه الأحاديث لم تثبت، وقد بين ذلك في التخريج، فلا يصح الاحتجاج بها.
ب. على فرض صحة حديث السجود على العمامة؛ فإنه يحتمل أنه سجد على كور العمامة لعلة بجبهته (¬٢).
أجيب: أن لم يثبت بعضها كفى البعض الآخر -كحديث أنس الذي سبق ذكره- وإذا لم يثبت جميعها كانت حسنة بمجموعها وقوي الاستدلال بها لتعدد طرقها وشواهدها (¬٣)، ويكفي في ذلك ما رواه الحسن البصري في قوله: «كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه» (¬٤).
الدليل الرابع: قياس الجبهة واليدين على القدمين في الخف، بجامع أن الكل عضو يجب السجود عليه؛ فصح مع عدم الكشف (¬٥).
الدليل الخامس: فرض السجود هو التذلل والخضوع بكون العضو على الأرض، وذلك يتحقق سواء أكان على حائل أو بغير حائل (¬٦).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يجب كشف الجبهة واليدين في السجود حال عدم العذر-بما يلي: