Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 245

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب السادس عشر: لا فرق بين وجود العذر وعدمه في وجوب مباشرة المصلي لشيء من أعضاء سجوده إلا الجبهة.
  4. حكم المسألة

وصحته إن كان على حائل (¬١).

نوقش من وجهين:

أ. هذه الأحاديث لم تثبت، وقد بين ذلك في التخريج، فلا يصح الاحتجاج بها.

ب. على فرض صحة حديث السجود على العمامة؛ فإنه يحتمل أنه سجد على كور العمامة لعلة بجبهته (¬٢).

أجيب: أن لم يثبت بعضها كفى البعض الآخر -كحديث أنس الذي سبق ذكره- وإذا لم يثبت جميعها كانت حسنة بمجموعها وقوي الاستدلال بها لتعدد طرقها وشواهدها (¬٣)، ويكفي في ذلك ما رواه الحسن البصري في قوله: «كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه» (¬٤).

الدليل الرابع: قياس الجبهة واليدين على القدمين في الخف، بجامع أن الكل عضو يجب السجود عليه؛ فصح مع عدم الكشف (¬٥).

الدليل الخامس: فرض السجود هو التذلل والخضوع بكون العضو على الأرض، وذلك يتحقق سواء أكان على حائل أو بغير حائل (¬٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- يجب كشف الجبهة واليدين في السجود حال عدم العذر-بما يلي:

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 245 (SanadKitab #1108, hlm. urut 245)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.