والحاضرة (¬١).
نوقش من وجهين:
أ. الحديث غير ثابت فلا يصح الاحتجاج به (¬٢).
ب. الصلاة اسم للأفعال، فلزم أن يتوجه البيان لما أجمل من أفعال الصلة دون أوقاتها (¬٣).
الدليل الثاني: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) (¬٤).
وجه الدلالة من الحديث:
بين الحديث أن وقت ذكر الصلاة الفائتة هو وقت لها، وأخص بها من الصلاة الحاضرة، وعلى ذلك إذا أديت الحاضرة قبل الفائتة كان أداءً لها قبل وقتها، فلزم الترتيب (¬٥).
نوقش: المقصود بالحديث هو: النهي عن ترك الفائتة في وقت ذكرها، وليس المقصود به عين وقت الفائتة؛ بدليل تأخير النبي ﷺ قضاء الصلاة حتى خرج من الوادي-في حديث التعريس- (¬٦) مع قدرته على قضائها عند استيقاظه فيه (¬٧).
الدليل الثالث: قال النبي ﷺ: (لا صلاة لمن عليه صلاة) (¬٨).