Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 251

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب السابع عشر: لا فرق في صحة صلاة الناسي للفائتة، بين أن يكون قد سبق منه ذكر الفائتة أو لم يسبق منه لها ذكر.
  4. حكم المسألة

والحاضرة (¬١).

نوقش من وجهين:

أ. الحديث غير ثابت فلا يصح الاحتجاج به (¬٢).

ب. الصلاة اسم للأفعال، فلزم أن يتوجه البيان لما أجمل من أفعال الصلة دون أوقاتها (¬٣).

الدليل الثاني: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: (مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ) (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن وقت ذكر الصلاة الفائتة هو وقت لها، وأخص بها من الصلاة الحاضرة، وعلى ذلك إذا أديت الحاضرة قبل الفائتة كان أداءً لها قبل وقتها، فلزم الترتيب (¬٥).

نوقش: المقصود بالحديث هو: النهي عن ترك الفائتة في وقت ذكرها، وليس المقصود به عين وقت الفائتة؛ بدليل تأخير النبي ﷺ قضاء الصلاة حتى خرج من الوادي-في حديث التعريس- (¬٦) مع قدرته على قضائها عند استيقاظه فيه (¬٧).

الدليل الثالث: قال النبي ﷺ: (لا صلاة لمن عليه صلاة) (¬٨).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 251 (SanadKitab #1108, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.