Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 256

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب الثامن عشر: لا فرق في الترتيب مع سعة الوقت وضيقه، بين كون الحاضرة جمعة أو غيرها.
  4. حكم المسألة

لإحداهما؛ فكان أولى (¬١).

واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يسقط الترتيب مع خشية فوات الوقت سواء أكانت الحاضرة جمعة أو غيرها -بما يلي:

الدليل الأوّل: قال رسول الله ﷺ: (مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا) (¬٢).

وجه الدلالة من الحديث:

بين الحديث أن وقت ذكر الصلاة الفائتة هو وقت لها، وأخص بها من الصلاة الحاضرة-وهو عام مع ضيق الوقت وسعته-؛ وعليه فإن أداء الحاضرة فيه قبل الفائتة يكون أداءً لها قبل وقتها، فلزم الترتيب (¬٣).

نوقش: هذا المعنى مخصوص بما لو ذُكرت عدة فوائت، فلا يلزم في الحال منها إلا الأولى، وعليه تقاس الحاضرة التي يخاف فواتها إذا اجتمعت مع الفائتة؛ فتقدم الحاضرة؛ لتأكدها (¬٤).

الدليل الثاني: قياس ترتيب الصلوات على ترتيب الركوع والسجود، والترتيب في الوضوء؛ بجامع أن الكل ترتيب واجب مع سعة الوقت، فيجب مع ضيقه (¬٥).

نوقش: هذا قياس مع الفارق؛ لأن ترتيب الأركان والوضوء لا يصح فيهما تأخر الأول عن الثاني، وهو مرتب به يصح بصحته ويفسد بفساده، بخلاف ترتيب الصلاة الحاضرة مع الفائتة (¬٦).

واستدلَّ أصحاب القول الثالث القائل- يسقط الترتيب مع سعة الوقت، إذا كانت

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 256 (SanadKitab #1108, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.