Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 258

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الأول: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الأذان والإقامة، وشروط الصلاة، وصفة الصلاة
  3. المطلب التاسع عشر: لا فرق في قيام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح له مفارقة الإمام، بين العمد والذكر وضدهما.
  4. حكم المسألة

المطلب التاسع عشر: لا فرق في قيام المسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية بلا عذر يبيح له مفارقة الإمام، بين العمد والذكر وضدهما.

صورة المسألة:

إذا قام مسبوق لقضاء ما فاته، قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، بلا عذر يبيح المفارقة للإمام، فهل تصح صلاته؛ وهل يؤثر في ذلك كونه عامدًا أو ساهيًا أو ذكرًا أو ناسيًا؟

جاء في الكشاف: "فإن قام مسبوق قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، بلا عذر يبيح المفارقة للإمام؛ لزمه أي المسبوق العود، ليقوم بعدها؛ لأنها من جملة الركن، ولا يجوز مفارقته بلا عذر، فإن لم يرجع المسبوق، انقلبت صلاته نفلًا بلا إمام وظاهره: لا فرق بين العمد والذكر وضدهما" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

يظهر -والله أعلم- أن سبب الإلحاق وعدم التفريق بين العمد والذكر وضدهما هو: أن التسليمة الثانية من جملة الأركان (¬٢)، وصلاة الفريضة تبطل بترك الركن مطلقًا.

حكم المسألة:

١ - مقتضى اتفاق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - عدم التفريق بين العمد والذكر وضدهما في قيام المسبوق لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام (¬٣).

٢ - واختلفوا في حكم صلاته إذا قام لقضاء ما فاته قبل التسليمة الثانية للإمام -بلا عذر-، على

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 258 (SanadKitab #1108, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.