Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 274

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الأول: لا فرق في سجود السهو بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل.
  4. حكم المسألة

المطلب الأول: لا فرق في سجود السهو بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل.

صورة المسألة:

إذا سها شخص في صلاته، وأراد أن يسجد لذلك السهو، هل يكون سجوده قبل السلام أو بعده؛ وهل يؤثر كون السهو زيادة أو نقصان (ركعة فأكثر) أو لا؟

جاء في الكشاف: "ومحله أي سجود السهو ندبا قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام وبعده … إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر … وظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

النصوص الواردة في مشروعية سجود السهو جاءت عامة في كل سهو ولم تفرق بين نقص ركعة أو أقل (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على أن المصلي إذا تعمد أن يزيد في صلاته قيامًا أو ركوعًا أو سجودًا، أو ينقص من أركانها شيئًا بطلت صلاته (¬٣).

٢ - واتفقوا على مشروعية سجود السهو (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 274 (SanadKitab #1108, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.