المطلب الأول: لا فرق في سجود السهو بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل.
صورة المسألة:
إذا سها شخص في صلاته، وأراد أن يسجد لذلك السهو، هل يكون سجوده قبل السلام أو بعده؛ وهل يؤثر كون السهو زيادة أو نقصان (ركعة فأكثر) أو لا؟
جاء في الكشاف: "ومحله أي سجود السهو ندبا قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين، أي السجود قبل السلام وبعده … إلا في السلام قبل إتمام صلاته إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر … وظاهره لا فرق بين أن يسلم عن نقص ركعة أو أقل" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
النصوص الواردة في مشروعية سجود السهو جاءت عامة في كل سهو ولم تفرق بين نقص ركعة أو أقل (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء- رحمهم الله تعالى - على أن المصلي إذا تعمد أن يزيد في صلاته قيامًا أو ركوعًا أو سجودًا، أو ينقص من أركانها شيئًا بطلت صلاته (¬٣).
٢ - واتفقوا على مشروعية سجود السهو (¬٤).