Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 284

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثاني: لا فرق في بطلان الصلاة بكثير الحركة دون يسيرها بين عمدها وسهوها.
  4. حكم المسألة

المطلب الثاني: لا فرق في بطلان الصلاة بكثير الحركة دون يسيرها بين عمدها وسهوها.

صورة المسألة:

إذا فعل المصلي فعلًا من غير أفعال الصلاة كالمشي ونحوه، وكان كثيرًا، فهل تبطل صلاته بذلك الفعل، وهل يؤثر في الحكم كونه فعله عامدًا أو ساهيًا؟

جاء في المغني: "الزيادات في الصلاة على ضربين زيادة أفعال وزيادة أقوال … والثاني، من غير جنس الصلاة، كالمشي والحك والتروح، فهذا تبطل الصلاة بكثيره، ويعفى عن يسيره، ولا يسجد له، ولا فرق بين عمده وسهوه" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

الفاعل للفعل الكثير من غير جنس الصلاة؛ لا يعد مصليًا في نظر الناظر إليه، ولا تأثير للعمد والسهو في ذلك؛ فاستوى حكمهما (¬٢).

حكم المسألة:

١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على أن الفعل اليسير من غير جنس الصلاة؛ لا يبطلها مطلقًا (¬٣).

٢ - واتفقوا على أن الفعل الكثير من غير جنس الصلاة-عمدًا- يبطلها (¬٤).

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 284 (SanadKitab #1108, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.