Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 285

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثاني: لا فرق في بطلان الصلاة بكثير الحركة دون يسيرها بين عمدها وسهوها.
  4. حكم المسألة

٣ - واختلفوا في بطلان الصلاة بالفعل الكثير من غير جنسها سهوًا على قولين:

القول الأوّل:

تبطل الصلاة بالفعل الكثير (¬١) -من غير جنسها- سهوًا، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)

القول الثاني:

لا تبطل الصلاة بالفعل الكثير -من غير جنسها- سهوًا، وهو رواية عند الحنابلة (¬٦).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- تبطل الصلاة بالفعل الكثير -من غير جنسها- سهوًا-بما يلي:

الدليل الأوّل: العمل الكثير في الصلاة لا تدعو إليه الحاجة، لذا تبطل به، لأن الصلاة حالة مذكرة وليست حالة نسيان (¬٧).

الدليل الثاني: العمل الكثير في الصلاة من غير جنسها يقطع نظمها والتوالي فيها، ويذهب

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 285 (SanadKitab #1108, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.