Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 288

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الثالث: لا فرق في سجود السهو بين الفرض والنافلة.
  4. حكم المسألة

المطلب الثالث: لا فرق في سجود السهو بين الفرض والنافلة.

صورة المسألة:

إذا صلى شخص صلاة تطوع، وسهى في أثنائها؛ فهل يشرع له السجود لذلك السهو؟

جاء في الشرح: "لا فرق بين النافلة، والفرض في سجود السهو، أنه يشرع فيهما" (¬١).

سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:

١ - عموم النصوص الواردة في مشروعية سجود السهو لم تفرق بين فرض ونفل (¬٢).

٢ - اسم الصلاة يعد من قبيل المشترك المعنوي؛ وذلك يقتضي دخول كلٍ من الفريضة والنافلة في معناه؛ لأن الاسم يتناولهما جميعًا (¬٣).

٣ - أسباب السهو توجد في النافلة كما توجد في الفريضة (¬٤).

حكم المسألة:

اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية سجود السهو في الفريضة والنافلة (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 288 (SanadKitab #1108, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.