المطلب الثالث: لا فرق في سجود السهو بين الفرض والنافلة.
صورة المسألة:
إذا صلى شخص صلاة تطوع، وسهى في أثنائها؛ فهل يشرع له السجود لذلك السهو؟
جاء في الشرح: "لا فرق بين النافلة، والفرض في سجود السهو، أنه يشرع فيهما" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
١ - عموم النصوص الواردة في مشروعية سجود السهو لم تفرق بين فرض ونفل (¬٢).
٢ - اسم الصلاة يعد من قبيل المشترك المعنوي؛ وذلك يقتضي دخول كلٍ من الفريضة والنافلة في معناه؛ لأن الاسم يتناولهما جميعًا (¬٣).
٣ - أسباب السهو توجد في النافلة كما توجد في الفريضة (¬٤).
حكم المسألة:
اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على مشروعية سجود السهو في الفريضة والنافلة (¬٥)،