واستدلوا بما يلي:
الدليل الأوّل: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم … ) (¬١).
الدليل الثاني: عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مسعود ﵁ أن رسول الله ﷺ قَالَ: (إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ، فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ) (¬٢).
وجه الدلالة من الأحاديث:
أمر النبي –ﷺ في الأحاديث بالسجود للسهو أمرًا عامًا، ولم يفرق بين نافلة وفرض (¬٣).
الدليل الثالث: قال سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: «سَجْدَتَا السَّهْوِ فِي النَّوَافِلِ كَسَجْدَتَيِ السَّهْوِ فِي الْمَكْتُوبَةِ» (¬٤).
الدليل الرابع: صلاة النافلة في معنى الفريضة؛ فهي صلاة ذات ركوع وسجود فيشرع السجود لسهوها (¬٥).
الدليل الخامس: الفريضة والنافلة تستويان في حكم النقصان؛ فلزم استواؤهما في الجبران (¬٦).