المطلب الرابع: لا فرق في التطوع في أوقات النهي بين مكة وغيرها.
صورة المسألة:
إذا أراد شخص أن يتطوع في أوقات النهي في مكة المكرمة، فهل يجوز له ذلك؟
جاء في المغني: "ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي" (¬١).
سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة:
عموم النصوص الواردة في المنع من التطوع في أوقات النهي (¬٢).
حكم المسألة:
١ - اتفق الفقهاء - رحمهم الله تعالى - على تحريم التطوع المطلق في أوقات النهي في غير مكة المكرمة (¬٣).
٢ - واختلفوا في حكمه بمكة على قولين:
القول الأوّل:
لا يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة، وهو مذهب الحنفية (¬٤)،
والمالكية (¬٥)، والحنابلة (¬٦).