Lewati ke konten

Kitab: Al-Masa'ilul Lati Qila fiha La Farqa · Pengarang: عهود بنت عيسى بعيطي

Baca halaman 291

  1. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في الصلاة
  2. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في سجود السهو، وصلاة التطوع، وصلاة الجماعة، وصلاة أهل الأعذار، وصلاة الجمعة، وصلاة العيدين،
  3. المطلب الرابع: لا فرق في التطوع في أوقات النهي بين مكة وغيرها.
  4. حكم المسألة

القول الثاني:

يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة، وهو مذهب الشافعية (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢).

استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- لا يجوز التطوع في أوقات النهي بمكة المكرمة-بما يلي:

الدليل الأوّل: عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ-﵁-قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» (¬٣).

الدليل الثاني: عن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ (¬٤)، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: (حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ (¬٥) الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ) (¬٦).

وجه الدلالة من الحديثين:

النهي في الأخبار ورد عامًا؛ لم يفرق بين مكة وغيرها، فوجب أن يشمل الحكم جميع

Rujukan halaman ini: المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات، ص 291 (SanadKitab #1108, hlm. urut 291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.